الشيخ بشير النجفي

174

مصطفى ، الدين القيم

وتنفسخ الشركة بالجنون أو موت أحد الشريكين . من الاحكام العامة للشركة : 1 - العامل في الشركة امين فلا يكون ضامنا للمال إذا تلف في يده أو حدث فيه عيب أو نقص الا إذا تعدى أو فرّط . 2 - إذا ادعى أحدهما على الآخر الخيانة أو التجاوز على الحدود المفروضة عليه للتجارة وانكر ذلك فالقول قوله مع يمينه ( المنكر ) . 3 - الأجهزة والآلات التي يحتاجها الشريكان في مزاولة الشركة تكون مشتركة بينهما على قدر حصتهما من راس المال . 4 - يجوز بيع اسهم الشركة وذلك بان تقدر كمية رأس المال وفيه ما يملك الشركاء من أدوات انتاج وتوزع على اسهم تمثل بمجموعها مجموع مالية الشركة ويشترط لصحة البيع ان يعلم المتعاملون مقدار السهم وما يترتب عليه من المنافع لترتفع الجهالة المانعة من صحة البيع . 5 - يجوز تأسيس مصرف بالمال المشترك بين الشركاء وتكون واردات المصرف وارباحه بين الشركاء حسب نسبة مشاركتهم برأس المال . في المزارعة المراد بالمزارعة التعاقد على الأرض لأجل الزراعة بحصة من حاصلها ، أي أن الأرض تحت تصرف شخص يدفعها إلى غيره ليزرعها ويكون الحاصل بين الطرفين حسب ما يتفقان عليه . أركان المزارعة : 1 - العقد : والمراد به الاتفاق المعاوضي بين من له السلطة الشرعية على الأرض وبين من يريد زراعتها بحصة من حاصلها فلا بد من إيجاب من له هيمنة شرعية على الأرض ولا يشترط فيه لفظ خاص بل يكفي في ذلك كل ما يدل عليه من قول أو فعل . والقبول من المزارع ويكفي فيه كل قول أو فعل يدل على الرضا بالإيجاب الذي أنشأه الموجب . ويشترط في المتعاقدين البلوغ والعقل والاختيار والرشد وان يكون كل منهما مسموح التصرف شرعا ولا يكون محجورا عليه بفلس أو غيره . 2 - الأرض وإمكان الانتفاع بها بالزرع :